السيد الخوئي

66

كتاب الصلاة

صلاته وإلا فلا . وكذا يجب وحدة الإمام ( 1 ) فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة ، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع .